الشيخ فاضل اللنكراني

427

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً ( إصبع - ظ ) زائدة في محلّ واحد كالإبهام الزائدة في يمينها وقطع اليمين من الكفّ اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكفّ وتؤتى دية الزائدة ، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكف

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 403 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 473 .